الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
"الذي وقصته راحلته"، أخرجه الأئمة الستة [تقدم في: ص 256] عن ابن عباس، "وكفنوه في ثوبين"، وفي لفظ: "في ثوبيه". - الحديث الرابع: في حديث أم عطية أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب، قلت: غريب من حديث أم عطية، وأخرج أبو داود في "سننه" [أبو داود في "باب كفن المرأة" ص 94 - ج 2، وأحمد: ص 380 - ج 6، تقدم في: ص 258] عن محمد بن إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي عن رجل من بني عروة بن مسعود الثقفي، يقال له داود: ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن ليلى بنت قائف [في نسخة "قائف".] الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا: الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جالس عند الباب، معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا، انتهى. قال المنذري: فيه محمد بن إسحاق، وفيه من ليس بمشهور، قال: - والحقا - "بكسر الحاء" مقصور، ولعله لغة في "الحقو"، انتهى. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى. - الحديث الخامس: روى - أن مصعب بن عمير حين استشهد، كفن في ثوب واحد، قلت: أخرجه الجماعة [البخاري في "باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يوارى رأسه" ص 170، ومسلم: ص 305، والنسائي في "باب القميص في الكفن" ص 269، وأبو داود في "باب كراهية المغالات في الكفن" ص 93، والترمذي في "مناقب مصعب" ص 225 - ج 2] - إلا ابن ماجه - عن خباب بن الأرت، قال: هاجرنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، نريد وجه اللّه، فوقع أجرنا على اللّه، فمنا من مضى، لم يأخذ من أجره شيئًا: منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، وترك نَمِرَة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه، بدأ رأسه، فأمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه شيئًا من الأذخر، انتهى. أخرجه الترمذي في "المناقب"، والباقون في "الجنائز". - الحديث السادس: روى أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - أمر بإِجمار أكفان ابنته وترًا، قلت: غريب، وروى ابن حبان في "صحيحه" في النوع السابع والثمانين، من القسم الأول. والحاكم في "المستدرك" [الحاكم في "المستدرك" ص 355، ولفظه: إذا أجمرتم الميت فأوتروا، ورواه مسلم في "الطهارة" ص 124 عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: إذا استجمر أحدكم، فليوتر، اهـ ورواه البيهقي: ص 403 - ج 3]، وقال: صحيح على شرط مسلم عن قطية بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثًا"، انتهى. وفي لفظ لابن حبان: فأوتروا، وفي لفظ للبيهقي: جمروا كفن الميت ثلاثًا، قال النووي: وسنده صحيح، ورواه البيهقي عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يرفعه غير يحيى بن آدم، ولا أظنه إلا غلطًا، قال النووي: وكأن ابن معين بناه على قول بعض المحدثين: إن الحديث إذا روى مرفوعًا وموقوفًا، فالحكم للوقف، والصحيح أن الحكم للرفع، لأنه زيادة ثقة، ولا شك في ثقة يحيى بن آدم، انتهى كلامه. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء، أنها قالت عند موتها: إذا أنا متُّ فاغسلوني، وكفنوني، وأجمروا ثيابي، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر. أو ابن جريج عن هشام عن أبيه عن أسماء، فذكره، ورواه مالك في "الموطأ" [مالك في "الموطأ - في باب النهي أن يتبع الجنازة بنار" ص 78، ومن طريق مالك، البيهقي 405 - ج 3] عن هشام به، وزاد: وحنطوني، ولا تتبعوني بنار، انتهى. وهذا سند صحيح.
|